Friday, March 30, 2012
Saturday, March 24, 2012
Saturday, March 10, 2012
Thursday, March 1, 2012
Saturday, February 18, 2012
Saturday, February 4, 2012
Wednesday, February 1, 2012
Friday, January 27, 2012
ماذا نقصد بهتاف……يسقط يسقط حكم العسكر؟؟؟
Tuesday, January 24, 2012
Thursday, January 12, 2012
النيابة العامة وسوزان مبارك والبدنجان
لماذا لاتقف سوزان مبارك في قفص الاتهام وذلك لدورها المعروف في مشروع التوريث والفساد في عهد مبارك وخضوع مبارك لضغوطها وارادتها وهو ماذكرتها النيابة العامة في مرافعتها وكما نعلم جميعا فأن سوزان مبارك كانت رئيسه لعدد من المجالس القومية ورئيسه لمجلس امناء مكتبة اسكندرية ورئيسه لمجلس امناء مستشفي سرطان الاطفال ورئيسه للهلال الاحمر وكانت تتلقي دعما لهذه الجمعيات وغيرها من جهات اجنبية ودون رقابة تذكر علي اوجه الصرف لهذه الاموال ومع هذا لم يتم مراجعة او تفتيش او مداهمة اى من هذه الجمعيات كما حدث من الجهات الامنية والمجلس العسكرى ضد الجمعيات الحقوقية في الايام الماضية ولا يغيب علينا تورط سوزان مبارك في شراء قصر العروبة من جهة تابعة للدولة وهي تعتبر جريمة استغلال نفوذ واضحة و يعاقب عليا القانون لان هذا القصر من املاك الدولة ولا يخضع للبيع وطبعا دي بركات المجلس العسكرى وسيادة القانون فى عهد المجلس السمكرى وعلي راي نادية الجندي (سلم لي علي البدنجان)
Tuesday, January 10, 2012
يســـــــقط يســـــــــــقط حكم العســـــــكر..........يلا يامصـــــــــري....... اخرج من دارك.....هي هي ايام مبارك....
Www.alexmanhattan.com
1- لماذا سمح الجيش للبلطجية و راكبى الجمال بالدخول للميدان يوم 2 فبراير و وقف موقفاً سلبياً فيما عُرف بموقعة الجمل؟
2- لماذا تكررت زيارات بعض قادة المجلس – نخص بالذكر اللواء الروينى – للميدان داعياً الثوار للرحيل و مثبطاً لهممهم وواصفاً ما يجرى بأنه (زيطة) لن تؤثر فى الحكومة؟
3- لماذا تمسك المجلس بأحمد شفيق رئيساً للوزراء و لم يقبل إستقالته إلا بضغط المظاهرات الشعبية؟
4- لماذا لا يتخذ المجلس أساساً القرارات الحاسمة إلا بعد مظاهرات شعبية؟
5- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع من قاموا بتعذيب الثوار عند المتحف المصرى, و من قاموا بكشف العذرية للبنات؟ و لماذا نفى الأمر مرة ثم لما زادت الضجة قال إنه إجراء روتينى إحترازى ؟!!
6- لماذا قام المجلس بصرف كل هذه الملايين على الإستفتاء الذى قسم الشعب و هو ينوى فى الأساس إصدار إعلان دستورى به 60 مادة أخرى لم يُستفت عليها الشعب؟
7- لماذا يدعى أعضاء المجلس كل فترة أن الإستفتاء أعطى شرعية لهم ؟
8- لماذا ماطل المجلس فى المرحلة الإنتقالية التى أعلن فى البداية أنها 6 شهور مضى منها 11 فقط؟
9- لماذا لم تخرج اجراءات إستعادة الأموال المهربة فى الخارج عن إطار التصريحات حتى الآن فى حين أن دولاً أخرى إستعادت جزءاً من مبالغها بالفعل؟
10- لماذا لم تبدأ إجراءات تجميد أرصدة العديد من المسئولين إلا بعد شهور من الثورة؟
11- لماذا تأخرت محاكمات أغلب الضباط المتهمين بقتل الثوار إلى أن تم (تظبيط) أوراق قضاياهم ليحصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة رغم وجود الصور و الفيديوهات و أهم دليل :الشهداء ؟!!!
12- لماذا كل هذه المماطلة فى المسلسل السخيف المسمى بمحاكمة القرن؟ لماذا يلقى مبارك و أبناؤه و أركان نظامه هذه المعاملة المميزة فى أحسن المستشفيات فى حين لجأ مصابو الثورة فى نهاية المطاف للميدان ليجأروا بالشكوى و يعتصموا به فما كان من المجلس إلا أن ضربهم فى 19 نوفمبر ؟
13- لماذا لم يستجب المجلس للمطالب بخصوص قانونى الغدر و العزل السياسى؟
14- لماذا إستمر المجلس فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية رغم تصريحه من قبل فى إحدى رسائله أنه لن يتخذ هذا الإجراء إلا فى حالة البلطجة و الإرهاب؟
15- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع فلول الوطنى فى الصعيد الذين هددوا بإحراق الصعيد و قطع المواصلات و الكهرباء إذا طُبق قانون العزل؟ لماذا هو أصم مع هؤلاء بينما لا يطيق كلمة معارضة من الثوار و ينكل بهم؟
16- لماذا دعم المجلس وثيقة المبادىء الفوق دستورية المعروفة بوثيقة السلمى و وضع لنفسه بنوداً مميزة بها رغم إدعائه أنه لن يتدخل فى الدستور؟
17- لماذا تختلف أفعال المجلس على أرض الواقع عموماً عن تصريحاته؟ أهو يكذب لا سمح الله؟
18- أين نتائج التحقيق فى ماسبيرو؟ و فى محمد محمود؟ و فى مجلس الوزراء؟
19- لماذا إستمر المجلس فى الإدعاء بأنه حمى الثورة فى حين أن رئيسه أقر فى شهادته أن المخلوع لم يصدر له أمراً بالضرب؟ ممَ حمى الثورة إذاً؟
20- هل تمت إدانة أى ضابط من المتهمين بقتل الثوار أو إستهداف عيونهم حتى مع فضحهم بالصور و الفيديو؟
21- لماذا يلجأ المجلس فى عز الأزمات لمحاولة تكميم الأفواه و إغلاق العيون عن طريق إزالة الكاميرات و ضرب الصحفيين لمنعهم من تصوير و نقل ما يجرى؟ مم يخاف؟
22- لماذا إستمرت حالة البلطجة و الإنفلات الأمنى طوال الشهور ماضية ثم إختفت فجأة فى بداية الإنتخابات؟ هل يملك المجلس الزر الذى يحرك البلطجية؟
23- لماذا ترك المجلس المجمع العلمى يحترق رغم إمتلاكه الوسائل التى تمكنه من إطفائه كما فعل من قبل فى مجلس الشورى؟
24- لماذا صرح المجلس فى أوائل إستلامه السلطة أن دستور 71 قد سقط, ثم عاد بعد ذلك ليقول أنه لم يسقط و إستند إليه ليمدد حالة الطوارىء؟ لماذا يفسر القوانين كما يحلو له؟
25- لماذا إتهم المجلس – و لا يزال يتهم – العديد من الكيانات الثورية (6 أبريل, كفاية, منظمات المجتمع المدنى) بالعمالة و تلقى تمويلات من الخارج لإستعداء الشعب عليهم ثم يصمت حينما يُطالب بتقديم الأدلة على إتهاماته؟
26- لماذا يستمر المجلس فى الإستخفاف بعقولنا و يستمرىء الكذب فى حين أن أكاذيبه مفضوحه بمئات الصور و عشرات الفيديوهات التى تناقض و تنقض كلامه؟
27- لماذا كل هذا التطويل فى فترة إنتخابات مجلس الشعب؟
28- لماذا يجب أن ندفع الدماء كل مرة لنحصل على مكاسب من المجلس؟ (كان موعد إنتخابات الرئاسة مبهماً إلى أن إضطرت أحداث محمد محمود المجلس إلى تحديد موعدها...إن صدق)
29- ماذا أسفر التحقيق فى حالات سحل و ضرب الفتيات عند مجلس الوزراء؟
30- ألا يدل العنف الممنهج المتكرر من الشرطة العسكرية و المدنية على أنهم لا يخافون من المحاسبة و أنه لا محاسبة أصلاً؟
31- هل سمعت عن الضرب الذى تعرض له القضاة من الشرطة العسكرية – 600 قاضى حسب تصريح رئيس نادى القضاة – و ذلك لرفضهم تسليم الصناديق للجيش بعيداً عن أعينهم؟
32- هل علمت أن المتهمين الذين تم تسجيل لقاء معهم على أساس أنهم بلطجية تم القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء لم يكونوا هناك أصلاً, و أنهم مقبوض عليهم من قبلها ب4 أيام على ذمة قضايا أخرى؟
33- هل تصدق إدعاءات المجلس بأن من بالميدان بلطجية و الشهداء منهم شيخ أزهرى و طلبة طب و هندسة و مهندسين ؟
34- طبيعة الجيش و الجندية تقتضى عدم التحرك إلا بناءً على أوامر و توجيهات القيادة, فهل تظن أن الجنود كانوا ليقوموا بما رأينا من مشاهد القتل و السحل و هتك أعراض الفتيات ما لم يجدوا ضوءاً أخضر من أعلى؟
35- هل تظن أن المجلس العسكرى مع كل جرائمه و خطاياه لن يخشى على نفسه من المحاسبة إذا جاء رئيس منتخب و برلمان منتخب على غير هواه؟ ألا تعتقد أن المجلس سيماطل إلى أن يؤمن لنفسه الخروج الآمن و يضمن أن الجالس على الكرسى لن يضره؟ و أن الدستور الجديد يحصنه و يحميه؟
36- هل ما زلت تحسن الظن بالمجلس العسكرى و تلتمس له الأعذار؟ و هل لديك إستعداد لتتركه يحرك الأمور على هواه ليعيد بالكامل إنتاج النظام الذى أطحنا برأسه منذ عام, لتنبت له رأسٌ فاسدة أخرى؟. Www.alexmanhattan.com
Facebook.com/egyptianamericanclub
Friday, January 6, 2012
Tuesday, January 3, 2012
Friday, December 23, 2011
Wednesday, December 14, 2011
Saturday, December 10, 2011
Sunday, December 4, 2011
Story of the Egyptian Revolution
Tuesday, November 29, 2011
Sunday, November 27, 2011
Thursday, November 17, 2011
الحاكم بأمر بالله فى نيويورك
Friday, November 4, 2011
Wednesday, November 2, 2011
Tuesday, November 1, 2011
Monday, October 24, 2011
Monday, October 17, 2011
Saturday, October 1, 2011
Declaration of the Occupation of New York City
THIS DOCUMENT WAS ACCEPTED BY THE NYC GENERAL ASSEMBLY ON SEPTEMBER 29, 2011
Occupy Wall Street
Most of these people are not ready to be unplugged, and many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.
Most people don't realize the main point of The Matrix. We are in the Matrix, which is an illustration of the establishment; a system that relies on passive consumption; built to keep us under control, in order to change into a battery, for the benefit of rich. Most people are so hopelessly dependent in the system that they will not even realize it's there, yet defend the staus quo.
Freeing your mind means waking up, get away from rigid thinking, avoid dogmas, and blind submission to authority.
Uploaded from Youtube from the onlytruestyle2
Saturday, September 17, 2011
Only in Egypt
القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر م...ن 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
وفي ما يلي نص هذا القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:
الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
Friday, August 19, 2011
2مين اللى سرق مصر والمصريين
وكان بالملف صوره شيك صادر من بنك ابو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 اغسطس 1990 وكود حساب صاحبه 1673 والشيك محرر باللغه الانجليزيه باله كاتبه على يمين جمله صالح لمده 12 شهرا وفيه امر بان يدفعوا لرئيس جمهوريه مصر العربيه مبلغا وقدره 120 مليون دولار فقط على ان يودعه فى حسابه فى مؤسسه مورغن ترست المصرفيه وعنوانها 23 وول ستريت شارع المال فى نيويورك مع جمله رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357 وهو حساب حسنى مبارط فى نيويورك وحسب المعلومات فى الملف فان الشيك سلم باليد الى شخصيه مصرفيه معروفه لهل صله وثيقه ببنك اوف نيويورك وسافرت هذه الشخصيه الى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك وفيها بعد كوفئت هذه الشخصيه والتى كانت وثيقه الصله بمبارك بتعينها فى منصب رفيع اكبر من منصب وزير
1مين اللى سرق مصر والمصريين
Saturday, July 23, 2011
Monday, July 11, 2011
Tuesday, July 5, 2011
Saturday, July 2, 2011
Thursday, June 30, 2011
Saturday, April 23, 2011
Egyptian Court Removal
Friday, April 22, 2011
Friday, April 8, 2011
Meatless Monday in the Workplace!!
Did you know that going meat-free just one day a week can improve your health, protect the environment, fight world hunger, and help animals? Amazing, right? And what better way to accomplish all of this (and more!) than by implementingMeatless Monday at your workplace?
Meatless Monday is a growing trend, and it's a great way to reduce your company's carbon footprint. It's also an effective way to spread the animal rights message. Many people have successfully led their company to join the Meatless Monday movement, and you can too! We will give you all the tools you need to implement a Meatless Monday campaign at your workplace. The more people who take part, the bigger the impact we will have!
Here's what you can do:
1. Download the customizable Meatless Monday pack, which includes sample menus to deliver to dining managers, information about vegan food distributors and manufacturers, printable factsheets about the harmful environmental effects of meat production, customizable petitions that your coworkers can sign to show their support of adopting Meatless Mondays at their workplace, and printable "Meat's Not Green" leaflets.
2. Place the leaflets and factsheets around your workplace to encourage your coworkers to support the campaign and sign the petition to show their approval of implementing Meatless Mondays. Once you gather the signatures, show them to the administrators and the company decisionmakers so that they know that ditching meat one day a week is the best thing that they can do for their health and for the environment.
3. Feel free to shoot us an e-mail if you have any questions. We'll do everything in our power to help you make a difference. We'd love to hear your story, so be sure to let us know how it goes! If your campaign is a success, we will send you your very own PETA T-shirt to honor all your hard work.
Best of luck with your campaigning!
